الحر العاملي
319
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا . ( 3753 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . ( 3754 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا ؟ فقال : إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 9 - باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة . ( 3755 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لأصحابه : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة .
--> الباب 8 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 112 / 298 ، والاستبصار 1 : 103 / 338 . 2 - الفقيه 1 : 64 / 242 . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 365 / 1109 .